31/03/2014
استئناف جزائي حكم رقم : 148 /2014
- المحكمة
- استئناف جزائي
- الرقم
- 148/2014
- التاريخ
- 31/03/2014
- الرئيس
- رندة كفوري
- الأعضاء
- فواز، مسلم
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة الاستئناف بادانة المدعى عليه بجنحة التدخل في جرم سحب شيك بدون رصيد سندا للمادة 667 بند 1 عقوبات لاقدامه وهو عالم بالامر عند استلامه الشيك بأنه بدون مؤونة واقتناع المحكمة بذلك لعدم عرضه على المصرف الا بعد حوالي 18 شهرا.
من جهة اخرى، قضت محكمة الاستئناف بابطال التعقبات عن المدعى عليه من جنحة الربا سندا للمادة 662 عقوبات لأن الصفة التجارية للقرض تنفي جرم الربا. اذ تنص المادة 661 عقوبات على ان "كل عقد قرض مالي، لغاية غير تجارية، يفرض على المستقرض فائدة اجمالية ظاهرة او خفية، بمعدل يزيد عن 12% سنويا يؤلف قرض ربا".
وتنص المادة 662 عقوبات على ان "كل من رابى شخصا لاستغلال ضيق ذات يده عوقب ...".
واعتبرت المحكمة انه لقيام جرم الربا المنصوص عليه في المادة 662 عقوبات يقتضي استغلال ضيق ذات يد شخص عن طريق القرض الربوي بمفهوم المادة 661 عقوبات.
وبالنتيجة، ان الاشتراك بين شخصين في تجارة العقارات، وان اقتراض احدهم من الآخر لمبالغ مالية تم لغايات هذه التجارة ولاجل شراء عقارات من اجل اعادة بيعها وتقاسم الربح بينهما وان الصفة التجارية للقرض تنفي جرم الربا.