الأحكام

25/10/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 149 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
149/2004
التاريخ
25/10/2004
الرئيس
محمد علي عويضة
الأعضاء
الخوري، عبلا
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان عدم سؤال المتهم عن معلومات عنه لا يعتبر من الاصول الجوهرية المفروضة تحت طائلة الابطال و ان كان مخالفا للمادة 251 اصول المحاكمات الجزائية.يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون.

ان الادلاء بمخالفة القانون بعدم استماع شهود الحق العام هو ادلاء غير صحيح اذ لا قائمة شهود للحق العام اصلا و لم يطلب ذلك المميز و رد طلبه.

لا مخالفة للقانون بتجريم المتهم استنادا الى المادة 639 عقوبات اذ ان الدخول الى المنزل لسرقته قد حصل بطريقة غير مألوفة.لقد ثبت فتح باب المنزل بطريق الخلع و يكون تطبيق المادة المذكورة صحيحا و يرد السبب التمييزي.

ان الادلاء بمخالفة القانون من خلال عدم عرض و مناقشة الادلة المستند اليها هو غير صحيح .ان الحكم قد استند للادانة الى بصمة اليد و قد تليت التقارير الصادرة عن الادلة الجنائية و التحقيقات مع تلاوة القرار الاتهامي و وضعت قيد المناقشة.يرد السبب التمييزي.