24/11/2003
شورى حكم رقم : 149 /2003
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 149/2003
- التاريخ
- 24/11/2003
- الرئيس
- البرت سرحان
- الأعضاء
- فريفر، سرحال
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم البلدية، لأن القرار واقع في محلّه القانوني. فقد ورد الاعتراض ضمن المهلة القانونية وفقا لأحكام المادة 140 من القانون رقم 60/88، لأنه لم يثبت حصول تبليغ قانوني وشخصي لأصحاب العلاقة بالتكليف بالرسم وامر القبض. وان لصق امر القبض دون تبليغه شخصيا لا يعتبر بمثابة تبليغ قانوني. اما بالنسبة لتحديد الرسم المتعلّق بتوسيع مقهى وإشغال املاك عمومية بلدية فقد تمّ دفعه عند الاستحصال على رخصة البناء، ويجب تطبيق المادة 71 من القانون رقم 60/88، وليس المادة 42 وما يليها من ذات القانون. وان البلدية قد اخطأت بفرض الرسم بالاستناد الى المادة 42 ، ولذلك فان قيام القرار المطعون فيه بالغاء التكليف الحاصل من قبل البلدية لعدم قانونيته ومنعا لازدواجية الضريبة يكون صحيحا ولا يقتضي فسخه