الأحكام

01/12/2004

شورى حكم رقم : 149 /2004

المحكمة
شورى
الرقم
149/2004
التاريخ
01/12/2004
الرئيس
البرت سرحان
الأعضاء
عماطوري، غزال
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقتضي توحيد المراجعتين والسير بهما معا نظرا للتلازم في ما بينهما، فالمستدعي يطلب ابطال نتيجة انتخابات بلدية، فالموضوع واحد والاسباب القانونية واحدة.

ويقبل طلب ابطال انتخاب اعضاء في مجلس بلدية دير كيفا-قضاء صور نظرا لوجود مخالفة حاسمة في العملية الانتخابية. فقد حصل اقتراع احد المحكوم عليهم بالرغم من شطب اسمه من لائحة القيد. فلا تتوافر فيه شروط الانتخاب استنادا للمادة 11 من القانون رقم 171 تاريخ 6/1/2000 تعديل احكام قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب، ويسقط حقه بالانتخاب.

كما حصل اقتراع مزدوج من قبل نساء متزوجات في بلدتي دير كيفا-ميفدون ودير كيفا-النبطية. وبما انه يجب تطبيق مبدأ التصويت الفردي فقد تم حسم الصوت الباطل مما أثر على نتيجة الانتخاب تأثيرا حاسما، وهذا يؤدي الى اعلان بطلان انتخاب المرشح المنتخب بصورة مخالفة للقانون.