الأحكام

19/01/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 149 /2002

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
149/2002
التاريخ
19/01/2002
الرئيس
ميسم النويري
الأعضاء
حلاوي، بخعازي
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبرت محكمة الاستئناف ان عمليات المضاربة التي قام بها المصرف لصالح المودع بناء على اوامر خطية او شفهية استنادا لتقرير الخبير هي صحيحة، كما ردت طلب المودع بابطال عمليات المضاربة التي قام بها في غياب المراسل الاجنبي مخالفا بذلك تعميم مصرف لبنان ويتحمل مع المصرف الخسارة التي تخطت سقف الضمانة غير انه لا يتحمل مسؤولية عدم ترصيد الحساب قبل تاريخ التوقف عن الدفع وذلك استنادا لنص المادة 504 من قانون التجارة بل حملت المسؤولية مناصفة بين المصرف والمودع لعدم اقفال حساب المودع للحد من خسارة الزبون لتدني قيمة العملة الوطنية وردت طلب الزوجة المتذرعة بخصوصية دفتر التوفير واستقلاليته عن باقي الحسابات للتنصل من الديون التي ترتبت بذمة زوجها نتيجة العمليات الخاسرة التي قام بها طالما انها وافقت بوضوح على التخلي عن هذه الاستقلالية واعتبرتها مسؤولة متضامنة مع زوجها لان رصيد حسابها المشترك مع زوجها مدين.