15/04/2014
تمييز جزائي حكم رقم : 149 /2014
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 149/2014
- التاريخ
- 15/04/2014
- الرئيس
- سهير الحركة
- الأعضاء
- فواز، خداج
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
صدقت محكمة التمييز الحكم الابتدائي القاضي برد الاعتراض شكلا اذ ان الحكم المعترض عليه الصادر في حق المعترض الممثل بمحام في جلستين فقط هو بمثابة الوجاهي سندا الى المادة 169 اصول المحاكمات الجزائية ولا يقبل الاعتراض.
اعتبرت المحكمة انه اذا كان الحكم برد الاعتراض شكلا يقبل الاستئناف الذي يطال الحكم الغيابي الاول المعترض عليه بحسب المادة 173 اصول المحاكمات الجزائية، الا ان هذا الامر لا ينطبق هنا لأن الحكم الاول هو بمثابة الوجاهي لذا ينظر بالاستئناف المقدم ضده بمعزل عن الحكم برد الاعتراض شكلا.
صدقت المحكمة الحكم المستأنف في شقه المدني فقط القاضي بالالزامات المدنية لانبرام شقه الجزائي بعد ان اعتبرت ان المدعية ذات صفة للتقدم بالشكوى وان عناصر جنحة ما جرى مجرى الاحتيال الواردة في المادة 658 عقوبات متوافرة في حق المدعى عليه الذي حمل الجهة المدعية على تسليمه بضاعة وبنيته عدم دفع ثمنها وثبوت استلامه اياها وامتناعه عن الدفع رغم علمه بمضمون الانذار بالدفع او بالرد الموجه اليه من المدعية والذي لا يشترط اية صيغة معينة فيه ليعتد به، انما يكفي علم المدعى عليه بالمطالبة بأية طريقة كانت.