23/01/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 15 /2006
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 15/2006
- التاريخ
- 23/01/2006
- الرئيس
- لبيب زوين
- الأعضاء
- عبدالله، نايفه
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل التمييز شكلا لتوفر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية وهو اختلاف في الوصف القانوني للفعل بين درجتي المحاكمة.
ان عدم استجواب الفرقاء ليس مخالفا للقانون، طالما انهم لم يطلبوا استجوابهم ولم يرد طلبهم.
يعود امر الاستجواب لتقدير محكمة الاساس.
ان اعتبار العنصر المادي للاعتداء على عقار متوفر ام لا، امر يعود الى محكمة الاساس التي تقدّر توفر عناصر الجرم دون ان يكون لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها لهذه الجهة. يرد السبب التمييزي.