الأحكام

24/01/2007

محكمة الجنايات حكم رقم : 15 /2007

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
15/2007
التاريخ
24/01/2007
الرئيس
ميشال ابو عراج
الأعضاء
الياس، ابو كروم
المصدر
الجامعة اللبنانية

لقد ثبت من خلال افادة الشركاء في الجرم الفورية والتلقائية المعطاة في مراحل التحقيق كافة، قيام المتهم بالسرقة مع التهديد بالسلاح. يجرم المتهم سندا للمادتين 639 و640 عقوبات. لا يؤخذ بالتراجع عن افادة الشركاء.

تبطل التعقبات بالنسبة لجرم الايذاء القصدي لانه مستغرق في جرم السرقة وقد جعل ظروفها مشددة وبالتالي لا مجال لتطبيق المادة 554 عقوبات.

يدان المتهم بالنسبة لجرم حمل حربة سندا للمادة 73 اسلحة وذخائر.

يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة 4 سنوات، تشدد العقوبة الى الاشغال الشاقة المؤبدة ثم تخفف سندا للمادة 253 عقوبات الى خمس سنوات اشغال شاقة. يحكم بالحبس شهرا واحدا بالنسبة الى حمل السلاح. تدغم العقوبات سندا للمادة 205 عقوبات وتطبق العقوبة الاشد.