الأحكام

27/01/2011

محكمة الجنايات حكم رقم : 15 /2011

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
15/2011
التاريخ
27/01/2011
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
سعيد، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

لقد ثبت تعاطي المخدرات لمادة حشيشة الكيف والهروين والكوكايين من خلال اقرار المتهمين فيدانون سندا للمادة 127 مخدرات.

يعاقب المتهمون بالحبس 3 اشهر وتخفض العقوبة سندا الى المادة 254 عقوبات ويكتفي بمدة التوقيف.

لقد ثبت من خلال تعرف الاظناء على المتهم واسبقياته الجرمية وتواري عن الانظار قيامه ببيع الهرويين والكوكايين وحشيشة الكيف في مناطق مختلفة ومن خلال عاملين لديه. يجرم المتهم سندا الى المادة 126 معطوفة على المادة 125 مخدرات.

يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة المؤبدة وتخفض العقوبة سندا الى المادة 253 عقوبات الى الاشغال الشاقة 6 سنوات وبالغرامة المالية.

لقد ثبت قيام المتهم باعطاء الظنينة بعض المخدرات بكمية ضئيلة على سبيل الضيافة ولا يعتبر فعله تسهيلا لاستعمال المخدرات او بيعا لها. ان الظنينة قد حصلت على رقم هاتف المروج من خلال ذاكرة الهاتف وليس مباشرة من المتهم وبالتالي تعلن براءته من جرم ترويج وتسهيل تعاطي المخدرات المنصوص عليه في المادتين 125/126 مخدرات.