الأحكام

04/06/2012

تمييز مدني حكم رقم : 15 /2012

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
15/2012
التاريخ
04/06/2012
الرئيس
حاتم ماضي
الأعضاء
منصور، عيسى الخوري، ضاهر، طقوش، سماحة، الحركة
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت الهيئة العامة لمحكمة التمييز طلب السير في الاساس لعدم ارتكاب خطأ جسيم من قبل المحكمة، باعتبارها افتقار العقد الى عنصر دفع الثمن يجعل منه في الباطن عقد هبة, فيكون قرارها قد تحقق من عناصر الهبة القائمة على نية التبرع, وهي امر تستقل المحكمة في استثباته وتقديره, توصلا لاعطاء الوصف القانوني الصحيح للعقد دون التقيد بذلك الذي قد اعطي من قبل فرقاء العقد, وفقا للمادة 257 اصول المحاكمات المدنية. كما ان دعوى المسؤولية ليست مراجعة تمييزية ليصح فيها استعادة البحث باسباب تمييزية كاعطاء جهة اكثر مما تطلب, او فقدان التعليل (مادة 537 اصول محاكمات مدنية) او الطعن بتشويه الوقائع، فاقتضى رد السبب الاول.

كما ردت الهيئة العامة السبب الثاني المدلى به او رد المستند الى البند السابع من المادة 708 اصول المحاكمات المدنية لاعتباره سببا تمييزيا وليس سببا للمداعاة، فاقتضى رده.

ايضا ردت الهيئة العامة لمحكمة التمييز السبب الثالث لعدم ارتكاب المحكمة خطأ جسيما. بحيث يجوز للمحكمة الاعتداد بالوقائع الواردة في المحاكمة ولو لم يتذرع بها الخصوم خصيصا لاسناد طلباتهم او دفاعهم سندا للمادة 638 اصول المحاكمات المدنية، لا بل ان المادة 370 اصول المحاكمات المدنية توجب عليها إعطاء الوصف القانوني الصحيح للوقائع والاعمال المتنازل فيها دون التقيد بالوصف المعطى لها من الخصوم, وهي هنا مسألة تقدير انتفاء الجحود بعد استناد المحكمة الى حكم روحي. فاقتضى عدم السير في الدعوى لعدم جدية اسبابها.