10/02/2011
تمييز مدني حكم رقم : 15 /2011
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 15/2011
- التاريخ
- 10/02/2011
- الرئيس
- راشد طقوش
- الأعضاء
- خوري، شربل
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي شكلا بعد التثبت من تقديمه ضمن المهلة القانونية، وتوافر شروطه الشكلية.
وقبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة قواعد الاختصاص النوعي المنصوص عنها في المادة 708/2 من قانون اصول المحاكمات المدنية. وقد نقضت القرار الاستئنافي القاضي بصلاحية القضاء الاداري للنظر في الدعوى بالرغم من ان العقد هو عقد عادي، والقضاء المختص هو القضاء العدلي.
قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الاستئنافي، برد الاستئناف وتصديق الحكم الابتدائي القاضي بان العقد عو عقد عادي وبصلاحية القضاء العدلي للبت في الدعوى، وبان الدين - ثمن الشاحنة - لم يسقط بمرور الزمن الرباعي، لان البلدية - المميزة عليها - لم تلحظ بوازناتها لسنوات 1993 - 1994 - 1995 ثمن هذه الشاحنة، وذلك تطبيقا للمادة 7 من المرسوم رقم 5595 تاريخ 12/9/1982.