22/02/2010
تمييز مدني حكم رقم : 15 /2010
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 15/2010
- التاريخ
- 22/02/2010
- الرئيس
- غالب غانم
- الأعضاء
- عبد الملك، منصور، عيسى الخوري، لحود، بو ناصيف، كرم، طقوش، مرتضى
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردّت محكمة التمييز في هيئتها العامة السبب التمييزي المبني على مخالفة الصيغة الجوهرية المتعلقة بالنظام العام استنادا الى المادة 95 فقرة 4 اصول المحاكمات المدنية من خلال اجازة تنظيم وصية اثناء مرض الموت ما دام الموصي لم يفقد الوعي والادراك مما لا يخالف المواد 146 و158 و160 من قانون الاحوال الشخصية للطائفة الدرزية بحيث ان شروط الوصية متوافرة، كذلك الامر بالنسبة لتفسيرها وتطبيقها للمادة 147 من القانون نفسه. كما أقرت عدم ا ختصاص المحكمة المذهبية لتنفيذ الوصية استنادا الى المادة 245 من اصول المحاكمات الشرعية وللنظر بمسائل إثبات الديون وتحديدها وتخلف الموصى لهم عن الوفاء. مما يقتضي رد الاعتراض اساسا.