الأحكام

11/01/1996

تمييز جزائي حكم رقم : 15 /1996

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
15/1996
التاريخ
11/01/1996
الرئيس
احمد المعلم
الأعضاء
مرتضى، نمور
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة المادة 269 اصول المحاكمات الجزائية قانون رقم 328 تاريخ 2/8/2001 لعدم تبليغ قرار الاتّهام وقائمة شهود الحق العام، ذلك ان التبليغ غير القانوني بمثابة انعدام للتبليغ، وان تبليغ المتّهم في الساحة العامة دون تبليغه على باب سكنه الأخير وعلى ابواب المحكمة، يشكّل مخالفة للمادة 145 اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18/9/1948، مما يؤدّي الى بطلان التبليغ ونقض القرار المميّز.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة عدم عرض المواد الجرمية على المتّهم لعدم طلبه ذلك، ولجهة عدم سؤال الشاهد عمّا اذا كان المتّهم هو المقصود لعدم الالتباس بهوية الأخير ولجهة عدم اخراج الشاهد من قاعة المحاكمة لعدم الصحة لأنه ثابت بمحضر المحاكمة انه ادخل الى القاعة وفي كل حال ان هذه المعاملات لم يعد اغفالها سببا للنقض سندا للقانون رقم 303 المتعلّق بتعديل اسباب النقض في القضايا الجنائية، طالما انه لا يوجد نص يقضي بالابطال من جرّاء اغفالها.

يرد السبب التمييزي المبني على النقص في التعليل لغموض هذا السبب، لأنه لم يبيّن الفقرة من الحكم ووجه الغموض فيها، فضلا عن ان المحكمة استعرضت الادلّة التي يعود اليها حق تقديرها ولا رقابة لمحكمة التمييز.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة مبدأ شفوية المحاكمة لأنه جرى سماع الشاهد منظّم محضر التحقيق الأخير لأن المحضر المذكور يعد مكمّلا للمحضر الأول وتكرارا له.