الأحكام

26/10/2000

شورى حكم رقم : 15 /2000

المحكمة
شورى
الرقم
15/2000
التاريخ
26/10/2000
الرئيس
محمد حمادة
الأعضاء
كنعان، شديد
المصدر
الجامعة اللبنانية

يتم ضم الدعوى لتسيير حسن سير العدالة لأن الطعن يتعلق بعقارين مضمومين. فالمستدعي يطعن بقرار المحافظ القاضي بالرجوع عن هدم بناء وانذاره بوجوب الترميم.

يبطل قرار هدم بناء الصادر عن محافظ مدينة بيروت ويعتبر الانذار الموجه إلى صاحب العقار بوجوب ترميمه صحيحا خاصة بعد ضم العقارين موضوع الدعوى. وإن البناء قابل للترميم ولا يشكل خطرا على السلامة العامة وهو يشوه المنظر العام وذلك بإفادة رئيس دائرة المباني. وإن القرارات الصادرة عن القضاء العدلي المختص لا تتعارض مع الانذار بالترميم. لأنه وإن كان يحق للمالك استرداد البناء المأجور للهدم وفقا للمادة 8 من قانون الايجارات رقم 160 إلا أن ذلك لا يعني عدم قابلية البناء للاستعمال أو الانتفاع, ويمكن ترميمه.