الأحكام

16/01/2004

تمييز مدني حكم رقم : 15 /2004

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
15/2004
التاريخ
16/01/2004
الرئيس
لبيب زوين
الأعضاء
شبطيني العم، نايفة
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يعتبر القرار الاستئنافي قد فسر المادة 10 فقرة (و) من قانون الايجارات 160/92 خطأ عندما فسر مفهوم ترك المأجور على انه واقعة مادية يجوز اثباتها بكافة وسائل الاثبات ومنها البينة الشخصية. ان اعتبار التردد الى المأجور بشكل جدي ولو كان غير منتظم يؤدي الى قطع مدة ترك المأجور المفضية الى الاسقاط من حق التمديد هو اعتبار صحيح. بانتفاء عنصر التحايل على القانون من خلال التردد الى المأجور تنقطع مدة الترك المنصوص عليها قانونا ويرد طلب الاسقاط من حق التمديد. ويعتبر هذا التفسير تفسيرا صحيحا للقانون المذكور.

ان اغفال البت باحد اسباب الدعوى المدلى بها، وهو عدم ارسال المستأجر كتابا لابلاغ المؤجر رغبته بالعودة الى المأجور، مما يؤدي الى الاسقاط من حق التمديد، ان اغفال البت بهذا السبب المدلى به لا يعتبر اغفالا للبت بمطلب والمنصوص عليه في المادة 708 اصول المحاكمات المدنية والذي يؤدي الى نقض القرار. لذا يرد السبب التمييزي.

يعود لمحكمة الاساس حق تقدير شهادات الشهود دون ان يؤخذ عليها تشويه الوقائع ما دامت قد اوردت هذه الشهادات كما هي دون تعديلها ولم تخالف قواعد الاثبات وانما اخذت بما شكل قناعتها ضمن صلاحيتها في تقدير الوقائع.

لا فقدان للاساس القانوني عندما تكون الاسباب الواقعية كافية لاسناد الحل القانوني. وعليه، يرد السبب التمييزي.