29/01/2004
تمييز مدني حكم رقم : 15 /2004
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 15/2004
- التاريخ
- 29/01/2004
- الرئيس
- مهيب معماري
- الأعضاء
- عيد، الخوري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا مخالفة للمواد 598 و601 اصول المحاكمات المدنية عند قبول اعتراض الغير على قرار رجائي اذ ان القرار المذكور هو قرار تغيير الشهرة ومن الواجب ان تمثل في دعوى تغيير الشهرة الدولة اللبنانية. ان عدم تمثيل الدولة اللبنانية بواسطة رئيس هيئة القضايا يعطيها الصفة للاعتراض على القرار الصادر في الدعوى وان كان رجائيا لتعلقه بالانتظام العام ويرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون.
ان الشهرة ملاصقة للانسان ولا يجوز تغييرها بتغير الظروف وبالتالي لا تكون محكمة الاستئناف قد خالفت المادة 21 من المرسوم رقم 8837/32 بردها طلب تغيير الشهرة طالما لم يثبت المدعي حصول الخطأ في القيد.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون ويبرم القرار الاستئنافي.