الأحكام

06/10/2005

شورى حكم رقم : 15 /2005

المحكمة
شورى
الرقم
15/2005
التاريخ
06/10/2005
الرئيس
عاصم صفي الدين
الأعضاء
بيضون، سرحال
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يقبل طلب ضم المراجعات استنادا الى المادة 44 من نظام مجلس الشورى نظرا لعدم التلازم بين الدعويين وفقا للمادة 569 من قانون اصول المحاكمات المدنية. فإن طلب فرض غرامة اكراهية يختلف عن التعويض عن العطل والضرر لان الغرامة تعتبر بمثابة عقوبة فلا تتوفر وحدة الموضوع ووحدة السبب عملا باحكام المادة 93 من نظام مجلس الشورى. وان الدولة مسؤولة عن الخطأ الجسيم الناتج عن امتناعها عن تنفيذ حكم قضائي مبرم بوجوب اعادة فتح كسارة. وان الضرر اكيد وجسيم والصلة السببية مباشرة وتطبيقا لمبادىء العدل والانصاف يستحق المستدعي كامل التعويض عن الضرر ولا يعد هذا الامر اثراء على حساب الاموال العامة اذ يجب ان يكون التعويض موازي للضرر.

ويتم تحديد التعويض استنادا الى تقرير لجنة الخبراء المكلفة قانونا فقد اجرت هذه اللجنة كشفا حسيا وتبين من الصور الفوتوغرافية تلف معدات وآليات. وحددت اللجنة تحديد الربح اليومي الصافي ولم تعترض الادارة. ولذلك، تلزم الدولة بدفع التعويض.