الأحكام

20/01/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 15 /2015

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
15/2015
التاريخ
20/01/2015
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
الياس، رعيدي
المصدر
الجامعة اللبنانية

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 236 اصول المحاكمات الجزائية لجهة عدم تبليغ قرار الاتهام وقائمة شهود الحق العام وعدم سماع شهود الحق العام لعدم الصحة لانه ثبت تبليغ المستندات المذكورة ويعود لرئيس محكمة الجنايات حق تقدير سماع شاهد الحق العام.

يرد السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني لان محكمة الجنايات بينت الوقائع الكافية التي بررت النتيجة ويعود لها حق تقدير الادلة التي ايدت قناعتها الشخصية سندا للمادة 179 اصول محاكمات جزائية.

يرد السبب التمييزي المبني على فقدان التعليل لان المحكمة عللت حكمها بشكل كاف وانزلت العقوبة الى حدها الادنى المسموح به قانونا وهي خمس سنوات اشغالا شاقة باعتبار ان عقوبة المادة 639/640 عقوبات هي الاشغال الشاقة المؤبدة.