الأحكام

30/01/2014

إستئناف مدني حكم رقم : 15 /2014

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
15/2014
التاريخ
30/01/2014
الرئيس
رانيا يحفوف
الأعضاء
صفير، ابو نقول
المصدر
الجامعة اللبنانية

قبلت محكمة الاستئناف المدنية السبب الاستئنافي الاول وفسخت الحكم البدائي لانه لم يأخذ بحجية القضية المحكوم بها كون موضوع الاعتراض الراهن لا يختلف عن موضوع الاعتراض الذي صدر بنتيجة حكم والدعويين تناولا الحق ذاته اي المطالبة بالنفقات المشتركة المترتبة على عاتق المالك. كما ان الدعويين يستندان الى ذات العناصر الواقعية وبالتالي الى السبب عينه.

وردت السبب الاستئنافي الثاني لان المستأنف بوجهه يعتبر دائنا تجاه جمعية المالكين بالنسبة التي تفوق حصته فيما سدده من فواتير الكهرباء وما انتهى اليه الحكم البدائي لجهة قبول طلب المقاصة واقفا في موقعه القانوني.

كما ردت السبب الاستئنافي الثالث المبني على الخطأ في احتساب الفائدة. واعتبرت ان الفائدة القانونية تحتسب من التاريخ الذي يعتبر فيه المدين متأخرا عن الدفع، ولا يكون متأخرا الا عندما يصبح المبلغ محددا نهائيا. وطالما ان المبالغ النهائية لم تحدد في الانذار انما في الاعتراض الراهن وبعد اجراء المقاصة لذا يكون من غير الجائز اعتماد الانذارات بالدفع كمنطلق لسريان الفائدة وبالتالي اعادت احتساب المبالغ الواجب دفعها موضوع المعاملة التنفيذية المعترض عليها وردت الاستئناف بالنسبة لباقي جهاته واعادت المعاملة التنفيذية الى مرجعها.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها