21/02/2014
تمييز مدني حكم رقم : 15 /2014
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 15/2014
- التاريخ
- 21/02/2014
- الرئيس
- جان فهد
- الأعضاء
- عيسى الخوري، طقوش، سماحة، الحركة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت الهيئة العامة لمحكمة التمييز السبب الاعتراضي المبني على مخالفة المحكمة الكنسية للسريان الكاثوليك، لمبدأ قانوني مقرر في القانون رقم 1150 من قوانين الكنائس الشرقية.
واعتبرت ان المحكمة الكنسية بتطبيقها النصوص الخاصة بقانون الاحوال الشخصية للطوائف الكاثوليكية المواد 82 و92 و78 و97 منه، لبحث مسألة مرور الزمن من اجل تقديم دعوى انكار نسب لولد شرعي، تكون قد طبقت النصوص الصحيحة ولا تكون قد خالفت النظام العام، ولا مجال لتطبيق قانون الكنائس الشرقية.
كما ردت الهيئة السبب الاعتراضي المبني على بطلان القرار الاستئنافي والمسند الى عدم السماح للمعترض باللجوء الى وسائل الطعن بالقرار لأنه لم يحضر جلسات المحاكمة وتغيب عنها حتى صدور الحكم النهائي من دون سبب مشروع، وقد اعتبرت الهيئة ان الحق في اللجوء الى الطعن وتقديم الاستئناف، هو حق مكرس بموجب قانون اصول المحاكمات المدنية ضمن المهل المنصوص عليها، وان القوانين المتعلقة بالكنائس الشرقية لا تمنع ولا تحظر هذا الحق، كما ردت الهيئة السبب الاعتراضي المبني على مخالفة القرار المعترض عليه لقواعد الاثبات ولحجية القضية المحكوم بها، معتبرة ان تقدير وتقرير وسيلة الاثبات المقبولة في النزاع يخضع لسلطان محكمة الاساس، وكذلك الامر في ما يتعلق باستكمال اجراءات الاثبات، وان القرارات التمهيدية لا تتمتع بقوة القضية المحكوم بها لانها غير نهائية وتستطيع المحكمة عدم التوقف عندها، كذلك ردت الهيئة السبب الاعتراضي المبني على مخالفة الاصول الجوهرية لجلسات المحاكمة، وعدم حضور محامي العدل وسماعه، لأن المحامي كان قد حضر وترافع بحسب منطوق الحكم، كما ردت الهيئة السبب الاعتراضي المبني على مخالفة القرار المعترض عليه للقانون، لأن الجهة المعترضة لم توضح في اعتراضها عناصر المخالفة تفصيلا سندا للمادة 537 اصول المحاكمات المدنية.