27/05/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 150 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 150/2004
- التاريخ
- 27/05/2004
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- زنهور، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل التمييز شكلا لتوافر شروط الفقرة 2 من المادة 311 اصول المحاكمات الجزائية خاصة ان القرار المميز بت بدفع مرور الزمن وهو احد الدفوع الشكلية المنصوص عنها في المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة رد القرار الاتهامي الدفع بمرور الزمن على دعوى الحق العام في جنحة سحب شك دون مؤونة لانه وسندا للمادة 7 من قانون اصول المحاكمات الجزائية اذا كان الادعاء لدى النيابة العامة لا يحرك دعوى الحق العام الا انه اذا كانت النيابة العامة قد احالت الدعوى للتحقيق لدى الضابطة العدلية فان اجراء التحقيق التمهيدي من قبل هذه الضابطة يعد اجراءا من اجراءات المحاكمة التي تقطع مرور الزمن على الجرم، وبالتالي يكون القرار المميز لعدم اسقاطه الدعوى بمرور الزمن قد طبّق اصولا المادة 10 اصول المحاكمات الجزائية.