تمييز جزائي حكم رقم : 150 /0
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 150
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- مكي، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يقبل التمييز في الشكل لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عنه في المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02-08-2001، اذ ان قاضي التحقيق والذي هو مرجع ابتدائي اعتبر فعل المميز منطبقا على المادتين 460 و219 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 و460 و454 عقوبات، في حين ان الهيئة الاتهامية والتي هي مرجع استئنافي، اتهمته بالجناية المنصوص عنها في المواد 460/459/219 و460/459/454، هذا ما يبرز عدم اختلاف المرجعين على وصف الفعل الجرمي والذي هو التزوير. وبالتالي لا يكون قد وقع اي اختلاف في الوصف القانوني بين المرجعين لان اضافة الهيئة الاتهامية لمادة تحدد العقوبة لا يغير من الوصف المعتمد، وبالتالي لا يكون الاختلاف في الوصف القانوني للفعل متوافرا، ما يؤدي الى رد التمييز شكلا.