الأحكام

25/11/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 150 /2010

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
150/2010
التاريخ
25/11/2010
الرئيس
حاتم ماضي
الأعضاء
نايفه، غنطوس
المصدر
الجامعة اللبنانية

في ما يتعلق بالتمييز المقدم من المدعي الشخصي، وجدت المحكمة ان حقه في تقديم التمييز ينحصر بالشق المدني المادة 298 اصول المحاكمات الجزائية وقد نصت المادة 301 اصول المحاكمات الجزائية، المطبقة على الجنح ايضا، على شرط خاص واحد، هو ان يكون التعويض المحكوم به اقل من التعويض المطلوب لقبول التمييز شكلا وهو متوافر هنا.

يقبل التمييز شكلا.

في ما يتعلق بالتمييز المقدم من المدعى عليه، فهو تميز لا يتعلق بدفع شكلي اذ ان القرار المطعون فيه لم يتناول الدفع الشكلي بمرور الزمن وانما موضوع التعويض وبالتالي يشترط لقبول التمييز توافر الشرط الخاص القاضي باختلاف الوصف القانوني وهو غير متوافر هنا وبالتالي يرد التمييز شكلا.