25/11/2010
محكمة الجنايات حكم رقم : 150 /2010
- المحكمة
- محكمة الجنايات
- الرقم
- 150/2010
- التاريخ
- 25/11/2010
- الرئيس
- حاتم ماضي
- الأعضاء
- نايفه، غنطوس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
في ما يتعلق بالتمييز المقدم من المدعي الشخصي، وجدت المحكمة ان حقه في تقديم التمييز ينحصر بالشق المدني المادة 298 اصول المحاكمات الجزائية وقد نصت المادة 301 اصول المحاكمات الجزائية، المطبقة على الجنح ايضا، على شرط خاص واحد، هو ان يكون التعويض المحكوم به اقل من التعويض المطلوب لقبول التمييز شكلا وهو متوافر هنا.
يقبل التمييز شكلا.
في ما يتعلق بالتمييز المقدم من المدعى عليه، فهو تميز لا يتعلق بدفع شكلي اذ ان القرار المطعون فيه لم يتناول الدفع الشكلي بمرور الزمن وانما موضوع التعويض وبالتالي يشترط لقبول التمييز توافر الشرط الخاص القاضي باختلاف الوصف القانوني وهو غير متوافر هنا وبالتالي يرد التمييز شكلا.