الأحكام

30/04/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 151 /2012

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
151/2012
التاريخ
30/04/2012
الرئيس
بركان سعد
الأعضاء
الحبال، الحاج
المصدر
الجامعة اللبنانية

لقد ثبت تعاطي المتهم للكوكايين وقيامه بالاتجار بها من خلال ضبط كمية منها لديه وموازين وادوات مربعة وكذلك من خلال افادة الظنين وشهادة شاهد الحق العام، ومن خلال افادة المتهم الاولية خلال التحقيقات. يدان المتهم سندا الى المادة 127 مخدرات ويجرم سندا الى المادة 126 مخدرات.

لم يثبت قيام المتهم بتعاطي المخدرات سوى من خلال عطف جرمي غير معزز باي دليل اضافي مما يقتضي اعلان براءته من الجرم.

يحكم على المتهم بالنسبة الى الاتجار بالاشغال الشاقة المؤبدة والغرامة المالية وتخفض العقوبة سندا الى المادة 253 عقوبات الى الاشغال الشاقة المؤقتة. يحكم على المتهم بالحبس بالنسبة للتعاطي وتدغم العقوبات سندا الى المادة 205 عقوبات.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها