الأحكام

27/10/2005

تمييز مدني حكم رقم : 151 /2005

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
151/2005
التاريخ
27/10/2005
الرئيس
شبيب مقلد
الأعضاء
الشويري، خوري
المصدر
الجامعة اللبنانية

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لعدم بيان القاعدة القانونية التي خالفها القرار المميز، ولأن اختصاص القضاء العدلي للبت بدعوى استرداد الملكية هو اختصاص مطلق يتعلّق بالانتظام العام لأنه حامي الملكية الفردية.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة مخالفة قاعدة موازاة الشكل التي تفرض عدم جواز الغاء مرسوم الا بمرسوم مثله، لأن عدول الادارة عن استملاك عقار يمكن ان يستخلص من كل تصرّف قانوني يعرب عن ارادتها بعدم استعمال العقار المستملك ويتجسّد في القضية بعدم ايراد رقم العقار في المرسوم التعديلي.

يرد السب التمييزي المبني على اغفال بت مطلب الفقرة 4 من المادة 708 معطوفة على المادة 537 فقرة 3 اصول المحاكمات المدنية لجهة عدم البت بطلب المميز رد الدعوى لعدم تقديمها ضمن المهلة لأن القرار المميز بت بمسألة قبول الدعوى اذ اعتبر ان مهلة الطعن لم تبدأ بالسريان لعدم تبليغ قرار عدول الادارة عن الاستملاك وذلك سندا للمادة 33 من قانون الاستملاك رقم 58/91 تاريخ 29/05/1991، كما انه بت بادلاء المميز باستحالة تطبيق مبدأ الاسترداد في العقارات المستملكة جزئيا المادة 40 من قانون الاستملاك، وذلك عندما ردّ طلب الاسترداد، فلا يكون للمميز عليه المميز مصلحة للادلاء بهذا السبب، كما انه بتّ بالادلاء المتعلّق باختلال التوازن بين المصلحتين العامة والخاصة بتطبيقه المادة 33 من قانون الاستملاك فقرتها الاولى.

ينقض القرار المميز لمخالفته احكام المادة 65 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/06/1975 المتعلق بنظام مجلس شورى الدولة، وذلك لأنه وبالرغم من استئخار البت بالدعوى لحين البت بتفسير مرسوم الاستملاك والمرسوم التعديلي قبل مجلس شورى الدولة الذي له اختصاص تفسير العمل الاداري، فان القرار المميز لم يتقيّد بمضمون التفسير الملزم، ويقتضي فصل الدعوى وقبول دعوى استرداد العقارات المستملكة غير المستعملة، وذلك لعدول الادارة عن نية استملاكها واستعمالها لغاية المشروع المستملكة لاجله، وذلك لعدم بدء سريان المهلة بسبب عدم تبليغ قرار العدول، ولانه جرى ايداع التعويض بتاريخ تقديم دعوى الاسترداد، وتسري الفائدة القانونية حتى الدفع الفعلي، مما يوجب فسخ الحكم الابتدائي.