28/01/2014
إستئناف مدني حكم رقم : 151 /2014
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 151/2014
- التاريخ
- 28/01/2014
- الرئيس
- روكس رزق
- الأعضاء
- صليبا، عبدالله
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قبلت محكمة الاستئناف المدنية السبب الاستئنافي المبني على مخالفة الحكم الابتدائي للمادة 303 اصول المحاكمات المدنية والخطأ في تطبيقها والمسند الى مخالفة مبدأ حجية القضية المحكوم بها معتبرة ان عناصر هذا المبدأ ليست متوافرة في القضية الراهنة التي موضوعها المطالبة ببدلات الايجار لان الحكم المستأنف لم يتطرق ولم يبت في هذا الطلب سابقا وان الحكم الابتدائي بتوصله الى نتيجة مغايرة يكون قد خالف القانون ويقتضي بالتالي نشر الدعوى ورؤيتها انتقالا والحكم برد دفع الجهة المستأنف عليها المبني على عدم قبول هذه الدعوى استنادا الى مبدأ قوة القضية المحكوم بها.
وردت المحكمة السبب الاستئنافي المبني على المطالبة بفسخ الحكم الابتدائي بسبب الخطأ في تطبيق احكام المادة 350 موجبات وعقود معطوفة على المادة 357 موجبات وعقود المتعلقة بمدة مرور الزمن على المستحقات والفوائد المتأحرة على اجور المباني والمحددة بخمس سنوات معتبرة ان الجهة المستأنفة التي تتطالب ببدلات الايجار المسبقة لم تقم باي اجراء قاطع لمهلة مرور الزمن الخماسي وبالتالي يكون حقها بالمطالبة بهذه البدلات قد سقط بمرور الزمن وان الحكم المستأنف بتوصله الى نتيجة مغايرة يكون قد خالف القانون وهو مستوجب الفسخ لهذه الناحية واعادة نشر الدعوى ورؤيتها انتقالا والحكم بالزام الجهة المستأنف عليها بالتكافل والتضامن بدفع بدلات الايجار عن اشغال مأجور الجهة المستأنفة باعتبار ان الجهة المستأنفة تقدمت بدعوى للمطالبة ببدلات الايجار عن هذه الفترة ولان الجهة المستأنفة عليها قامت بايداع وعرض بدلات الايجار عن هذه الفترة ولان الجهة وهي اجراءات اعتبرتها المحكمة قاطعة لمدة مرور الزمن الخماسي. كما قضت المحكمة بتوجب الفائدة القانونية عن المبلغ المحكوم به كدين وذلك اعتبارا من تاريخ ابلاغ القرار الاستئنافي باعتباره اصبح من تاريخ صدور هذا القرار دينا مستحقا ومحررا ومحددا للآراء.