الأحكام

30/03/1992

إستئناف مدني حكم رقم : 152 /1992

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
152/1992
التاريخ
30/03/1992
الرئيس
فيليب خيرالله
الأعضاء
ابو مراد، بو ناصيف
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يقبل الادعاء على الوكيل البحري بصفته الشخصية في دعوى مسؤوليته عن فقدان بضاعة وعدم تسليمها الى المرسل اليه، لكن الوكيل البحري يبقى مسؤولا بصفته ممثلا لاصحاب السفينة ومجهزيها اي كجهة ناقلة عن فقدان البضاعة التي لم يستطع اثبات واقعة تفريغها على مواعين شركة المرفأ بالرغم من وجودها على مانيفست البضائع. ولا يعد حدوث شغب واعمال نهب وتدمير وحريق بعد رحيل الباخرة سببا يمنع ربط مسؤولية الوكيل البحري كجهة ناقلة.

ان ذكر الشاحن لعدد البضاعة وقيمتها على وثيقة الشحن يمنع تطبيق الاحكام الخاصة بتحديد مسؤولية الناقل البحري عن الاضرار اللاحقة بالبضاعة او عن فقدانها، وعليه تطبق احكام معاهدة بروكسيل والبروتوكول المعدل لها التي حددت قيمة التعويض نظرا لغياب اي ذكر لقيمة البضاعة. ويحق لمحكمة الاستئناف تصحيح الخطأ الحاصل في تحديد تاريخ اقامة الدعوى وان كان تصحيح هذا الخطأ المادي اساسا من صلاحية المحكمة التي اصدرت الحكم، لا سيما وان طلب تصحيح هذا الخطأ قد قدم في اللائحة الجوابية الاولى بهدف تغيير تاريخ سريان الفائدة.