23/03/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 152 /2006
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 152/2006
- التاريخ
- 23/03/2006
- الرئيس
- سمير عاليه
- الأعضاء
- مطر، حنا
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
خلافا لما يدلي به المميز لا مخالفة للمادة 236 اصول المحاكمات الجزائية فقد تم تبليغ القرار الاتهامي وقائمة شهود الحق العام وما يثبت التبليغ توقيع محضر التبليغ. يرد السبب التمييزي المدلى به.
ان الخطأ المادي في اسم المتهم ليس سببا للنقض اذ لم يؤد الى الخطأ في هوية المتهم، ويعود لمحكمة الجنايات ان تصحح هذا الخطأ. يرد السبب التمييزي المدلى به لجهة مخالفة القانون.
لا فقدان للاساس القانوني في القرار المطعون فيه وان الادانة قد استندت الى تعليل كاف. يرد السبب التمييزي.
لا حرمان من حق الدفاع من خلال تقريب موعد المحاكمة ولم يتبين ان المتهم قد طلب استمهاله لتحضير دفاعه ورفض طلبه. يرد السبب التمييزي المدلى به.
ان الادلاء بعدم تدوين كلام المتهم الاخير كسبب للتمييز غير صحيح لان المتهم لم يطلب الكلام بل ادلى ببراءته فقط. يرد السبب التمييزي المدلى به.
لا مخالفة لمبدأ شفاهية المحاكمة وقد تليت افادة المتهم من خلال تلاوة القرار الاتهامي التي تضع كافة اوراق الدعوى قيد المناقشة. ان عدم عرض المواد الجرمية ليس سببا للنقض ولا يؤدي الى اغفال معاملة جوهرية لا سيما وان المتهم لم يطلب عرض المواد الجرمية. يرد السبب التمييزي المدلى به.
لا مخالفة للمادة 251 اصول المحاكمات الجزائية في القرار المطعون فيه. ان عدم تعيين محام للمتهم هو بسبب طلب المتهم السير بالدعوى دون تعيين محام وهو لم يقدم طلب استمهال لتعيين محام له، اي ان المتهم رفض تعيين محام وبالتالي لا مخالفة للقانون ويرد السبب التمييزي.
ان صدور الحكم في غير موعده ليس سببا للنقض لانه ليس مخالفا لمعاملة جوهرية. وان تدوين عبارة حكم وجاهي هو صحيح ولو كان الحكم صادرا في غير موعده اذ العبرة للمحاكمة التي جرت بالشكل الوجاهي. يرد السبب التمييزي المدلى به.
ان مخالفة المادة 235 اصول المحاكمات الجزائية من خلال توقيع رئيس المحكمة دون المستشارين على قرار ارجاء موعد الحكم، ليس سببا للنقض اذ لا نص صريح على ابطال القرار في هذه الحالة. يرد السبب التمييزي المدلى به.
خلافا لما يدلي به المميز لا تشويه لافادة المتهم وان القرار بالادانة قد استند الى وقائع صحيحة واردة في افادات المتهم. يرد السبب التمييزي المدلى به.
خلافا لما يدلي به المميز لا مخالفة للمادة 252 اصول المحاكمات الجزائية وقد جرت تلاوة القرار الاتهامي. يرد السبب التمييزي المدلى به.
لا مخالفة للمادة 274 اصول المحاكمات الجزائية وان المحكمة قد بتت بادلاءات المميز اذ رفضت ادلاءه بالتعرض للضرب وادانته بالاتجار بالمخدرات، وبالتالي رفضت ادلاءه بالتعاطي. ان البت بالادلاءات قد حصل بصورة ضمنية وبالتالي يرد السبب التمييزي المدلى به.
خلافا لما يدلي به المميز ان رئيس المحكمة منتدب بشكل قانوني وما يثبت صحة الانتداب هو محضر المحاكمة الذي يعتبر محضر رسمي ولا يمكن اثبات عكسه الا باثبات تزويره. يرد السبب التمييزي المدلى به.