الأحكام

15/03/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 152 /2005

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
152/2005
التاريخ
15/03/2005
الرئيس
سعيد ميرزا
الأعضاء
مطر، حنا
المصدر
الجامعة اللبنانية

لقد قبل التمييز شكلا لتوافر الشرط الشكلي الخاص الذي تنص عليه المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 والمتعلق بوجود اختلاف في وصف الفعل القانوني بين قضاة الدرجتين الابتدائية والاستئنافية.

ان السبب التمييزي المبني على الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره لناحية المادة 738 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 هو في موقعه القانوني الصحيح اذ انه جمعت المميز ضده بالمميز رابطة عمل، على اثرها قام الاول باشغال عقار لحساب الثاني وهو كناية عن مسمكة، وقد استمر المميز ضده في اشغال العقار مع القيام باستثماره لحسابه الشخصي. وقد جاء القرار المطعون فيه ليعطيه الحق بحيازته مع مسوغ شرعي لهذه الحيازة، وهذا مخالف للقانون الذي طبق بطريقة خاطئة ما يؤدي الى نقض القرار المطعون فيه.