الأحكام

09/10/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 152 /2008

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
152/2008
التاريخ
09/10/2008
الرئيس
سمير عاليه
الأعضاء
مطر، مرتضى
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون، في ما يتعلق بمخالفة الاصول الجوهرية، هو في غير محله القانوني السليم، لناحية المادة 251 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 اذ ان اغفال رئيس محكمة الجنايات تكليف محام للدفاع عن المتهم، لا يشكل اي مخالفة جوهرية، لانه وفي محضر المحاكمة الجنائية طلب المستدعي السير بالدعوى بدونن محام، والمتهم بدوره رفض تعيين محام للدفاع عنه، واصر على السير بالمحاكمة من دون محام ما يؤدي الى رد السبب التمييزي، سندا للفقرة الاخيرة من المادة 251 اصول المحاكمات الجزائية.

ان السبب التمييز المبني على مخالفة القانون، في ما يتعلق باغفال معاملة جوهرية، هو في غير محله القانوني السليم لناحية المادة 296 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، حيث ان عدم سؤال المحكمة للمتهم عن اسمه وشهرته لتدوينهما، لا يشكل مخالفة جوهرية فقد كان جرى تحديد هوية المتهم من خلال الاستجواب التمهيدي، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.