الأحكام

22/05/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 152 /2002

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
152/2002
التاريخ
22/05/2002
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
خضر زنهور، بركان سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان اصرار المتهم على رفض تعيين محام يتيح لمحكمة الجنايات اجراء المحاكمة بدون محام - مادة 251 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 07-08-2001) ولا يكون هنالك عدم مراعاة لحق الدفاع واخلال بالقواعد الجوهرية في المحاكمة مما يستتبع رد السبب التمييزي.

ان مجرد تلاوة القرار الاتهامي يؤول الى وضع اوراق الدعوى كافة قيد المناقشة العلنية بما في ذلك محاضر التحقيق الاولي وان المحكمة غير ملزمة بدعوة منظمي المحاضر لاستماعهم كشهود بل تكتفي بتلاوة هذه المحاضر علما بان المتهم لم يطلب سماعهم مما يعني أن مبدأ شفاهية المحاكمة قد روعي ولا اخلال بالتالي بالقواعد الجوهرية في المحاكمة وعليه يكون السبب التمييزي مردودا.