الأحكام

12/05/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 152 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
152/2004
التاريخ
12/05/2004
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، مكي
المصدر
الجامعة اللبنانية

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون، ويرد الدفع بعدم الصلاحية المكانية في دعوى تزوير المستندات وتهريب الاموال، فاذا كان المدعى عليه لبناني الاصل ومقيما في دولة اجنبية يعتمد مبدئيا محل ولادته كمحل اقامة دائم له في حالة الادعاء عليه بجرائم جزائية وبما ان السندات التي وقّعها المدعى عليه ودوّن فيها عنوانه في جونيه فيكون تنفيذ هذه السندات المشكو منها والمعتمدة موضوعا للادعاء بجرمي التزوير وتهريب الاموال حاصلا امام دائرة تنفيذ جونيه وبالتالي تكون دائرة التحقيق في جبل لبنان هي صاحبة الاختصاص بهذه الدعوى، ما يستوجب رد الدفع بعدم الصلاحية.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون ويرد الدفع المتعلق برد الدعوى العامة لعدم الصفة وذلك لعدم توافر الشروط لانه يقتضي استكمال التحقيقات اللازمة لان مسألة الصفة المثارة يصح البت فيها بعد اجراء هذه التحقيقات لجلاء كافة ملابسات هذه القضية والغموض الذي يكتنف مسألة اصدار السندات، وان ادلاء المميّز بان المدعي لم يبيّن كيفية حصول الجرم بتوقيعه على السندات لا يشكّل دفعا شكليا من الدفوع المحدّدة حصرا في المادة 73 اصول محاكمات جزائية، مما يقتضي ابرام القرار المميز