02/12/2004
شورى حكم رقم : 152 /2004
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 152/2004
- التاريخ
- 02/12/2004
- الرئيس
- انطوان خير
- الأعضاء
- الصايغ عويدات، الخوري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان دعوى الابطال لتجاوز حد السلطة مقبولة امام مجلس الشورى، ولا وجود لمراجعة موازية للادلاء بعدم جواز سماع الدعوى لان مراجعة الاعتراض أمام لجان الاستملاك لا تؤدي الى النتيجة ذاتها، ولا تشكل المراجعة الموازية.
لا يقبل طلب ابطال مرسوم المنفعة العامة للاستملاك، فان اجراءات التملك صحيحة وغير مخالفة للقانون، ويحق للدولة استرداد العقارات المؤجرة من قبلها بهدف تأمين منفعة عامة. وان المرسوم لم يستند الى قانون ملغى، فالمادة 59 من قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/5/1991 لم تنص صراحة على الغاء القانون الصادر بتاريخ 29-11-55 المتعلق باسترداد عقارات الدولة والبلديات المؤجرة، ويجب تفسير الالغاء بصورة حصرية. وان عدم تحديد مهلة للاخلاء لا تشكل مخالفة للاصول، وان المباشرة في أعمال ترميم البناء قبل صدور المرسوم لا يؤدي الى عيب مبطل. وبالاستناد الى نظرية الميزانية فان التوازن بين المنغعة العامة وأعباء المشروع متوفرة، والهدف منه تأهيل مبنى للمعاقين تابع لوزارة الشؤون الاجتماعية. ولا انحراف للسلطة أو انتفاء للمنفعة العامة، ولا اساءة في استعمال الاصول. وان عدم تحديد مدة قصوى للاستملاك لا يؤثر على صحة المرسوم.