22/05/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 153 /2003
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 153/2003
- التاريخ
- 22/05/2003
- الرئيس
- طانيوس الخوري
- الأعضاء
- شمس الدين، ابو علوان، معماري، زوين، عدره، مقلد، عواد، عويضه، الرياشي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان مبدأ عدم جواز ملاحقة الشخص الواحد مرتين مادة 101 من المرسوم 61/7855 تاريخ 16-10-1961 التنظيم القضائي - لا يستقيم في حالة ملاحقة المستدعي امام النيابة العامة الاستئنافية في بيروت بعد ان حفظت الملاحقة امام نيابة عامة اخرى، وتوبعت اجراءت الملاحقة لدى الاولى، ولا يكون هنالك خطا جسيم يبرر التقدّم بدعوى مسؤولية الدولة عن اعمال القضاة العدليين (مادة 750 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم إشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983.
ان تقدير الوقائع والمستندات واعتماد الهيئة الاتهامية البعض منها دون الاخرى لتكوين قناعتها دون ان يفترض فيها مناقشتها وتعليل اسباب اعتماد البعض منها الادلة دون الاخرى لا يمكن ان تشكل الخطأ الجسيم كسبب لتقديم دعوى مسؤولية الدولة عن اعمال القضاة العدليين (مادة 750 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم إشتراعي 90 تاريخ 16-09-1983.
ان تقيد الهيئة الاتهامية بقرار قاضي التحقيق وتقرير النيابة العامة التي لم تتخذ أي موقف بحق احد المدعى عليهم لجهة اتهامه، هو امر غير مخالف للقانون ولا يشكل خطأ جسيما من شأنه يبرر مداعاة الدولة بالمسؤولية عن اعمال القضاة العدليين (مادة 750 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم إشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983).