13/01/1965
تمييز جزائي حكم رقم : 153 /1965
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 153/1965
- التاريخ
- 13/01/1965
- الرئيس
- ممدوح خضر
- الأعضاء
- خيرالله، طليع
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان المدعي العام غير ملزم بتبليغ الاوراق والتقرير المحالين الى الهيئة الاتهامية من الظنين او المدعي الشخصي ولا يشكل عدم التبليغ مخالفة لقاعدة جوهرية تؤدي الى البطلان (مادة 250 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948).
ان اطلاق النار من سلاح حربي وعلى مسافة قريبة واصابة الضحية بمحل خطر من الجسم وتعطيلها مدة شهر لا يعتبر بالضرورة محاولة قتل اذا كانت نية الفاعل متجهة نحو ارهاب الضحية ومنعه من القيام بعمل معين فيكون الفعل من نوع الايذاء المقصود (مادة 556 من قانون العقوبات، مرسوم اشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943).