الأحكام

13/01/1965

تمييز جزائي حكم رقم : 153 /1965

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
153/1965
التاريخ
13/01/1965
الرئيس
ممدوح خضر
الأعضاء
خيرالله، طليع
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المدعي العام غير ملزم بتبليغ الاوراق والتقرير المحالين الى الهيئة الاتهامية من الظنين او المدعي الشخصي ولا يشكل عدم التبليغ مخالفة لقاعدة جوهرية تؤدي الى البطلان (مادة 250 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948).

ان اطلاق النار من سلاح حربي وعلى مسافة قريبة واصابة الضحية بمحل خطر من الجسم وتعطيلها مدة شهر لا يعتبر بالضرورة محاولة قتل اذا كانت نية الفاعل متجهة نحو ارهاب الضحية ومنعه من القيام بعمل معين فيكون الفعل من نوع الايذاء المقصود (مادة 556 من قانون العقوبات، مرسوم اشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943).