الأحكام

23/12/2002

شورى حكم رقم : 153 /2002

المحكمة
شورى
الرقم
153/2002
التاريخ
23/12/2002
الرئيس
محمد حماده
الأعضاء
سرحان، سرحال
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل طلب ضم المراجعتين نظرا لتوافر التلازم بينهما لجهة وحدة الموضوع والسبب والفرقاء، لان من شأن نتيجة الدعوى التأثير على الدعوى الاخرى.

ويتم ابطال القرار الصادر عن محافظ بيروت المتضمن رفض منح رخصة استثمار فندق ونادي ليلي، وابطال الانذار بازالة مخالفات بناء بسبب مخالفتهما القانون وتجاوز حد السلطة.

ويتبين من تقرير الخبير لجهة لوحة الاعلانات بانها حاصلة على ترخيص مسبق وهي لا تقع ضمن الاملاك العامة، فلا مخالفة لاحكام المرسوم رقم 8861 تاريخ 25/7/1996 تنظيم الاعلانات والترخيص لها.

كما يتبين بأن مولد الكهرباء المشكو منه لم يتم وضعه في الطابق السفلي، وليس ثمة مخالفة لشروط الصحة والسلامة العامة، فلا مخالفة لقانون البناء ولا للمادة 8 من المرسوم رقم 2791 تاريخ 15/10/1992 تعديل المرسوم التطبيقي لقانون البناء. اما بالنسبة للخيمة المنشأة فهي مخالفة للقانون، ولكن تم ازالتها من قبل المستدعي واصبح هذا الامر دون موضوع.

وبما ان المستدعي اخطأ في اقامته الخيمة فان ذلك يعفي المستدعى ضده من المسؤولية عن الخطأ الحاصل فيما خص بنود الانذار المطعون فيه. ولم يثبت حصول ضرر استحال معه استثمار الفندق، لذا فان طلب التعويض عن العطل والضرر مردود.