الأحكام

28/10/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 153 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
153/2004
التاريخ
28/10/2004
الرئيس
محمد علي عويضة
الأعضاء
الخوري، عبلا
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان عدم تلاوة افادة المتهم بعد الاستجواب لا يعتبر مخالفا للمادة 254 اصول المحاكمات الجزائية كما يدلي المستدعي ولا مخالفا لمبدأ شفاهية المحاكمة او سببا للنقض.

ان هذا الامر ليس مفروضا تحت طائلة الابطال وهو وان حصل لا يؤدّي الى النقض.

يرد السبب التمييزي.

لا مخالفة للمادة 250 اصول المحاكمات الجزائية ولا لمبدأ شفاهية المحاكمة من خلال عدم عرض المواد الجرمية اذ ان هذه المعاملة ليست معاملة جوهرية. ان تلاوة تقرير ضبط المخدرات قد جرت، وذلك خلافا لما يدلي به المستدعي وذلك من خلال تلاوة القرار الاتهامي الذي يضع كافة اوراق الدعوى قيد المناقشة. ان انتظار التحاليل المخبرية للمواد المضبوطة لم يعد سببا للنقض بعد اعتراف المتهم بان المواد هي من المخدرات. ترد الاسباب التمييزية المدلى بها والمبنيّة على مخالفة القانون.

خلافا لما يدلي به المستدعي لا مخالفة للمادة 47 اصول المحاكمات الجزائية وان الحكم لم يسند الى الاستجواب الاولي الذي جرى امام الضابطة العدلية وانما الى الاستجواب والاقرار اللاحق الجاري امام قاضي التحقيق وامام محكمة الجنايات، والذي تضمّن ان المتهم مدمن على تعاطي المخدرات ويقوم بالاتجار بها وعلى الشهادات الصادرة عن بعض المتهمين الآخرين امام المحكمة.

ترد الاسباب التمييزية ويعتبر الاثبات كافيا للادانة.