20/12/2005
شورى حكم رقم : 153 /2005
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 153/2005
- التاريخ
- 20/12/2005
- الرئيس
- ضاهر غندور
- الأعضاء
- عطية، جابر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يقبل طلب ابطال القرار الاداري الذي رفض افادة المدعي الموظف المؤقّت في المديرية العامة للاسكان والتعاونيات بعد تركه العمل لبلوغه السن القانونية من تقديمات التعاونية، لانه قرار صحيح لم يخالف المادة الاولى من قانون افادة المتعاقدين والموظفين السابقين الذين تقاضوا تعويض صرف من الخدمة من تقديمات تعاونية موظفي الدولة رقم 122 تاريخ 9/3/1992، فالموظف ليس خاضعا لشرعة التقاعد، والنصوص التي ترعى افادة المنتفعين من تقديمات التعاونية لا تتضمن اية اشارة الى افادة الموظفين من الملاك المؤقت الذين بلغوا السن القانونية وتركوا العمل من هذه التقديمات.