23/03/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 153 /2006
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 153/2006
- التاريخ
- 23/03/2006
- الرئيس
- سمير عاليه
- الأعضاء
- مطر، حنا
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
خلافا لما يدلي به المميز لا تشويه للوقائع ولم ترد في الحكم وقائع مختلفة. ان الادلاء بالتعرض للضرب قد بت به بشكل ضمني بأن ردته المحكمة ولا يمكن القول بانها شوهت الوقائع. وان عدم مناقشة التقرير الطبي حول التعرض للضرب يعود لسلطان المحكمة وحقها في التقدير خاصة وانه لم يقدم المميز طلبا بمناقشتها. يرد السبب التمييزي المدلى به.
لقد تبلغ المميز لائحة شهود الحق العام وما يثبت هذا التبليغ هو توقيع الاشعار بالتبليغ. لا مخالفة للمادة 236 اصول المحاكمات الجزائية ويرد السبب التمييزي المدلى به.
ان تبديل هيئة المحكمة لا يوجب الزاميا اعادة تلاوة اوراق الدعوى تحت طائلة ابطال المحاكمة وبالتالي يرد السبب التمييزي القائم على مخالفة القانون لعدم اعادة التلاوة.
يعود لمحكمة الاساس حق التقدير في ما يتعلق بدعوة او عدم دعوة شهود الحق العام وليس لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها لهذه الجهة، وان عدم دعوة الشهود ليس مخالفا للقانون. يرد السبب التمييزي.
خلافا لما يدلي به المميز يعود للمستشار الاضافي حق وصلاحية الحلول محل القاضي الغائب ولا يعتبر حلوله محله مخالفة لاصول تشكيل الهيئة الحاكمة. لا موجب الزاميا لاعادة تلاوة اوراق الدعوى مع تغيير هيئة المحكمة. يرد السبب التمييزي المدلى به على اساس مخالفة القانون.
ان القرار المطعون فيه غير فاقد الاساس القانوني وان الادانة بالاتجار بالمخدرات قد عللت بما فيه الكفاية من حيث سرد الوقائع والتوصل الى النتيجة القانونية الصحيحة. لا مخالفة للمادة 296 فقرة (ز) اصول المحاكمات الجزائية. ويرد السبب التمييزي المدلى به.
لا تشويه للوقائع اذ لا تغيير لوقائع الدعوى من شأنها ان تؤثر على نتيجة الحكم. يرد السبب التمييزي المدلى به.