الأحكام

09/05/2007

تمييز جزائي حكم رقم : 153 /2007

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
153/2007
التاريخ
09/05/2007
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
مكي، الخوري
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة التمييز السبب التمييزي المدلى به والمبني على مخالفة القانون من خلال مخالفة المحكمة لحق الدفاع سندا للمادة 251 من قانون اصول المحاكمات الجزائية، عند استجواب المتهم دون حضور محاميه. الا انه تبين ان المحكمة استجوبت المتهم بعد ان وافق صراحة على سير المحكمة دون حضور المحامي، كما ان المتهم انكر ما اسند اليه وبالتالي، فان استجوابه لا يشكل أي ضرر بحقه، فضلا عن ان محامي طلب النقض كان يتغيب باستمرار عن حضور الجلسات ولم يحضر جلسة الاستجواب، فلا تكون المحكمة قد خالفت القانون.

ردت المحكمة السبب التمييزي المدلى به والمبني على فقدان التعليل، اذ ان المحكمة لم تستند الى دليل حسي واعتراف صادر عن المتهم، وانما استمعت الى أقوال الشهود. ولان المحكمة قد استندت الى واقعة معينة وهي عدد النقود المزورة التي ادلى بها الشاهد فان ذلك لا يؤثر على نتيجة الحكم لان التزوير حاصل بغض النظر عن كمية النقود. إضافة الى التذرع بعدم وجود دليل يعود تقديره الى محكمة الاساس.

ردت محكمة التمييز السبب التمييزي المبني على التناقض في التعليل كونه لا يشكل سببا من الاسباب التمييزية المذكورة في المادة 296 من قانون اصول المحاكمات الجزائية. كما ان المحكمة ردت على هذا السبب بأنه وان كان هناك من تناقض في أقوال الشهود فلمحكمة الاساس ان تأخذ من الاقوال ما ينسجم مع قناعتها واهمال ما تبقى.

ردت محكمة التمييز السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع لان المحكمة لم تشوه ما قاله الشاهد وانما قامت بتفسير ما ادلى به، اذ جاء في اقوال الشاهد انه لم ينتبه ان الاوراق مزورة، والمحكمة قالت بأنه يقصد من ذلك ان الشاهد لم يتفحص الاوراق لدى استلامها للتأكد من زيفها ام لا.

ردت محكمة التمييز السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون عند عدم عرض المواد الجرمية، اذ انه لا فائدة من عرض المواد الجرمية خاصة وان المتهم انكر التهمة وان الاموال التي كان يصرفها لا تتضمن أي اشارة تدل عليها، فضلا عن ان المتهم لم يطلب عرض المواد الجرمية.