23/10/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 1533 /2001
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 1533/2001
- التاريخ
- 23/10/2001
- الرئيس
- كلود كرم
- الأعضاء
- شكر، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يقبل طلب ادخال شخص ثالث في المحاكمة لعدم توافر المصلحة الشخصية والمشروعة وفقا للمادة 40 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90/83، فان النزاع يدور حول المأجور واثبات صحة العرض والايداع الفعلي لبدل الايجار ولا علاقة للشخص الثالث بموضوع النزاع.
تكون محكمة الايجارات هي المختصة للنظر بدعوى اثبات العرض الفعلي والايداع لبدل الايجار، ولا يعود الاختصاص لمحكمة التوجّب، اذ ان صلاحيتها محصورة وفقا للقانون رقم 117/91 المتعلّق بتعديل قانون مجلس الانماء والاعمار، وهو قانون استثنائي خاص لا يجوز التوسّع في تفسيره. وان ملكية العقار خرجت من يد شركة سوليدير.
يردّ طلب فسخ الاجارة، ويتمّ اعلان بطلان رفض العرض الفعلي والايداع لبدل الايجار، لأنه ثبتت صحّة الايداع، وضمن المهلة المحدّدة في المادة 824 اصول محاكمات مدنية، في حين ان رفض الايداع لبدل الايجار ورد بعد انقضاء المهلة المحدّدة في المادة 823 اصول محاكمات مدنية. وان المستأجر قد تقدّم بطلب استرداد المأجور وفقا للمادة 3 من نظام شركة سوليدير.