الأحكام

04/07/1996

تمييز جزائي حكم رقم : 154 /1996

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
154/1996
التاريخ
04/07/1996
الرئيس
احمد المعلم
الأعضاء
سلهب، مرتضى
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان ثبوت تهمة الاتجار بالمخدرات يؤدي الى تطبيق المادة 3 فقرة 2 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف رقم 673 تاريخ 16/3/1998 بحق المتهم.

ان قيام المتهم بنقل المخدرات من زحله الى بيروت وباقناع شخص آخر بالحلول مكانه واخذ جواز سفره لتسفير البضاعة الى الخارج (اسبانيا)، ونقله الى المطار لهذه الغاية وتهديده في حال العدول عن السفر، ان كل ذلك يثبت الاتجار بالمخدرات وتوافر النية الجرمية لذلك.

يحكم بتجريم المتهم.

ان ثبوت جرم تزوير مستند رسمي الذي هو جواز سفر المتهم، يؤدي الى تطبيق المادة 463 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 بحقه.

ان الاشتراك في التزوير من خلال تأمين الصورة المستبدلة الموضوعة لجواز السفر، يعتبر مساهمة مادية في التزوير وارتكابا لجرم التزوير، ويحكم على المتهم بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 463 المذكورة.

يحكم على المتهم بجرم الاتجار بالمخدرات (مادة 3 فقرة 2 من قانون المخدرات)، اضافة الى جرم تزوير مستند رسمي (مادة 463 عقوبات)، وتدغم العقوبات فتنفذ العقوبة الاشد كما نصت المادة 205 عقوبات.

يطبق قانون العفو العام مادة 5 (قانون رقم 84 تاريخ 26/8/1991) وتخفض العقوبة.

يحكم بمصادرة المواد الجرمية واتلافها.