الأحكام

21/05/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 154 /2002

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
154/2002
التاريخ
21/05/2002
الرئيس
احمد المعلم
الأعضاء
مطر، صفي الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل التمييز شكلا متى توافرت شروط المادة 306 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 وهي اختلاف درجتي المحاكمة حول الوصف القانوني للفعل.

ان صدور حكم ابتدائي باسقاط الدعوى بمرور الزمن وقرار استئنافي بمنع المحاكمة لانتفاء عناصر الجرم يعني ان الاختلاف متوفر ويقبل التمييز شكلا.

ان عدم تحديد المحكمة بشكل واضح كيفية صرف الاموال من قبل المتهم بجرم اساءة الامانة، سواء بتحسين بناء في الشركة ام باعادة بنائه لا يؤثر في النتيجة التي توصل اليها القرار، وبذلك يرد السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع والمستندات طالما ان الحكم قد استند الى اقوال المدعى عليه.

ان قضاء القرار الاستئنافي بانه من الضروري اجراء المحاسبة امام المرجع المختص يعني انه قد بت ضمنيا بطلب اجراء المحاسبة ولم يغفله.

يرد السبب التمييزي المبني على اغفال بت مطلب في جرم اساءة الامانة.

ان الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف والذي قضى بعدم اسقاط الدعوى لمرور الزمن لان مرور الزمن على جرم اساءة الامانة لا يسري الا من تاريخ تبليغ الانذار، يكون قد بحث في اساس النزاع.

يرد السبب التمييزي المبني على النقص في التعليل.

يرد السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني ما دامت الهيئة الاتهامية قد قررت منع المحاكمة عن المدعى عليه بجرم اساءة الامانة، بعد ان بحثت في مدى توفر عناصر الجرم.

ان حق تقدير توفر عناصر الجرم او عدمه يعود للهيئة الاتهامية دون ان يكون حق الرقابة عليها لمحكمة التمييز.

لا مخالفة للمادة 671 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 اذا قضت المحكمة بانتفاء عناصر جرم اساءة الامانة وعللت قرارها بما يكفي بحيث جاءت الفقرة الحكمية منسجمة مع التعليل.

يرد السبب التمييزي.