الأحكام

19/01/1960

تمييز جزائي حكم رقم : 154 /1960

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
154/1960
التاريخ
19/01/1960
الرئيس
محمود البقاعي
الأعضاء
مزهر، ملحمة
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان القانون المتعلق باصول المحاكمات الجزائية وبالصلاحية يطبق فورا على الجرائم المقترفة قبل صدوره ما لم يكن هذا القانون يحرم المدعى عليه من حق مكتسب, نشأ عن حكم صدر قبل نشر القانون الجديد. وبالتالي اذا حرم القانون الجديد المدعى عليه من سلوك طرق المراجعة, فلا يمكن التذرع بأي حق مكتسب طالما لم يصدر أي حكم بالاساس قبل نفاذ القانون الجديد.

ان قانون الاسلحة والذخائر الصادر بتاريخ 15-01-1958 والذي شدد العقوبة لا يطبق من حيث العقوبة على الجرائم السابقة لصدوره عملا بالمادة 9 من قانون العقوبات, مرسوم إشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 وانما يكون النظر بالجرم من اختصاص القضاء العسكري باعتبار ان القانون المتعلق بالصلاحية تطبق فورا حتى على الجرائم السابقة وعلى القضاء العسكري تطبيق القانون القديم لانه الارحم.