18/10/2007
تمييز جزائي حكم رقم : 154 /2007
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 154/2007
- التاريخ
- 18/10/2007
- الرئيس
- سمير عالية
- الأعضاء
- مطر، مرتضى
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يحكم على كل من المتهمين بالادانة بجرمي ترويج المخدرات والاتجار بها المنصوص عليهما في المادتين 125 و126 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف وعلى احد المتهمين بتعاطي المخدرات المنصوص عليه في المادة 127 من قانون المخدرات.
لقد ثبت جرم التعاطي من خلال الاقرار والفحص المخبري لدم المتهم، اما جرم التعاطي والاتجار فقد ثبت بالاقرار وبمعرفة المتهم بطبيعة البضاعة التي يتاجر بها. لا تطبّق على المتهم المادة 149 مخدرات التي تعطيه العذر المخفّف لتقديمه معلومات الى السلطات ادّت الى القاء القبض على شركاء لان المتهم هو فاعل اصلي وليس شريكا او متدخّلا في الجرم لا تطبّق على المتهمين المادة 193 عقوبات التي تنص على الدافع الشريف لان الاتجار بالمخدارت هو عمل اجرامي يؤدي الى وفاة متعاطي المخدرات.
لقد ثبت تدخّل المتهم الآخر في جرم الاتجار من خلال مساهمته المباشرة في بيع المخدرات ومرافقته للمتهم اكثر من مرة، مع علمه بانه يتاجر بالمخدرات، مما يعني التدخّل المباشر في الجريمة وتوفّر القصد الجرمي. ونظرا لعدم تقديم التمييز من النيابة العامة لا تعدّل العقوبة التي تعتبر حقا مكتسبا للمتّهمين.