08/07/1996
تمييز جزائي حكم رقم : 155 /1996
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 155/1996
- التاريخ
- 08/07/1996
- الرئيس
- احمد المعلم
- الأعضاء
- مرتضى، نمور
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل التمييز شكلا بالنسبة للمميّز الذي ورد اسمه صراحة في الاستدعاء التمييزي ممّا يتوافق مع احكام المادة 131 تنظيم القضاء العدلي كشرط لقبول التمييز في الشكل.
ويردّ التمييز شكلا بالنسبة لمن لم يرد اسمه صراحة في الاستدعاء التمييزي بحيث ورد اسم المميّز ورفاقه فيكون التمييز مردودا شكلا بالنسبة للرفاق المذكورين اذ في ذلك مخالفة لأحكام المادة 131 تنظيم القضاء العدلي.
اخذت النيابة العامة على المحكمة عدم تعليل كيف ان قرينة القرار لم تؤدّ الى تجريم المتّهم.
يتبين من الحكم ان قرينة الفرار جاءت خطأ وسهوا، اذ ان المتّهم مثل في كافة التحقيقات واوقف وجاهيا وثبتت براءته من خلال اقوال الشهود.
يكون السبب التمييزي المبني على النقص في التعليل مردودا.
لا صفة للنيابة العامة للاعتراض على كيفية الحكم بالتعويضات الشخصية، وبالتالي يكون الطعن الذي وجّهته لهذه الجهة مردودا لانعدام الصفة.