21/05/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 155 /2002
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 155/2002
- التاريخ
- 21/05/2002
- الرئيس
- احمد المعلم
- الأعضاء
- مطر، صفي الدين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان تطبيق المادة 639 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 على جرم السرقة يعتبر تطبيقا صحيحا، وان حصول السرقة عن طريق الكسر والخلع وليلا وذلك باعتراف المتهم يجعل العقوبة مشددة بحسب المادة 640 عقوبات.
ان تطبيق المواد المذكورة على السرقة الموصوفة يعتبر تطبيقا صحيحا ويرد السبب التمييزي.
ان فرض العقوبة نفسها على المشاركين في الجرم من صلاحية محكمة الاساس ولو اختلفت الافعال الجرمية بينهم وذلك لان لمحكمة الاساس حق تقدير العقوبة الواجب فرضها، على ان لا تتجاوز الحد الاقصى المعين قانونا.
ان محكمة الاساس لم تتجاوز العقوبة المنصوص عليها في المادتين 639 و640 عقوبات المختصتين بجرم السرقة، وبالتالي يكون السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون مردودا.
لا يؤخذ على المحكمة عدم البت بالدفع المدلى به من المميز وهو طلب منح الاسباب التخفيفية طالما ان المحكمة عند فرضها العقوبة قد خففتها، وتكون بذلك قد بتت بالدفع بشكل غير مباشر.
لا يؤخذ على المحكمة عدم استماعها الى تلاوة مذكرة المدعي الخطية طالما ان وكيل المدعي قد ترافع وحدد مطالبه ولخّص المرافعة.
ان مبدأ شفاهية المحاكمة لم يخالف ويرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 270 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.
ان السبب التمييزي الذي يدلي به المميز دون ان تكون له مصلحة من اقراره يكون مردودا لانتفاء المصلحة.
ان ادلاء المميز بان المحكمة ادانته بالمادة 73 من قانون الاسلحة والذخائر رقم 137 تاريخ 12/6/59 بجرم حمل السلاح الممنوع (سكين)، ولم تبحث في مصير السلاح المذكور هو لغير مصلحته اذ ان المحكمة لم تلزمه لا بتقديم السلاح ولا بدفع الغرامة. يكون السبب التمييزي مردودا.
لم تخالف المحكمة المادة 250 عقوبات ولم تغفل البت بطلب اعلان براءة المميز من احد الجرائم عندما قامت بادانته بجرائم معينة ولم تدنه بالجرائم الاخرى.
ان البت بطلب البراءة قد حصل بشكل غير مباشر ويرد السبب التمييزي.
ان عدم ذكر الفقرة الحكمية من المادة المطبقة وهي المادة 220 عقوبات فيما يتعلق بجرم التدخل في السرقة، ان هذا الاغفال لا يشكل سببا للنقض، ويرد السبب التمييزي المبني على التطبيق الخاطىء للقانون.