02/06/2010
تمييز جزائي حكم رقم : 156 /2010
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 156/2010
- التاريخ
- 02/06/2010
- الرئيس
- وائل مرتضى
- الأعضاء
- صاري، الاسطا
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان موضوع التمييز هو دفوع شكلية وبالتالي يقبل التمييز شكلا.
ان القرار المطعون فيه قد اغفل البت بالدفع بعدم الاختصاص المدلى به وبالتالي تتوافر فيه احدى اسباب التمييز المنصوص عليها في المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية فينقض القرار.
ان المدعى عليه قد ادلى بعدم اختصاص المحاكم اللبنانية للنظر بالدعوى. ان القاء القبض على المدعى عليه قد جرى في مطار بيروت وبالتالي وسندا للمادة 23 عقوبات، تعتبر المحاكم اللبنانية صالحة للنظر بالدعوى حتى ولو كان المدعى عليه غير مقيم في لبنان ولم يرتكب الجرم في لبنان.
ان الجرم المدعى به هو جرم تزوير شهادة جامعية وان المستند المزور هو كناية عن صورة شهادة، وان اصل الشهادة لم يصدر عن الجامعة اللبنانية وهو غير مشابه للشهادات الصادرة عن الجامعة اللبنانية، ولم يتدخل موظف رسمي في الجرم وبالتالي لا يعتبر الجرم تزويرا لمستند رسمي اي جناية وانما جنحة وتطبق عليه المادة 454 عقوبات. ينطبق مرور الزمن الثلاثي على الجرم وبانقضاء الثلاث سنوات على تحريك الدعوى العامة يكون جرم التزوير ساقطا بمرور الزمن الثلاثي. يحكم بمتابعة النظر بجرم استعمال المزور سندا للمادة 471 معطوفة على المادة 454 عقوبات.