28/05/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 156 /2013
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 156/2013
- التاريخ
- 28/05/2013
- الرئيس
- سهير الحركة
- الأعضاء
- فواز، شربل
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة التمييز برد الاسباب التمييزية الثلاث الاولى معتبرة انه ليس في الاحكام القانونية المتعلقة باصول استئناف قرارات قاضي التحقيق امام الهيئة الاتهامية، ما يوجب ابلاغ الاستئناف من باقي الفرقاء واعطاءهم مهلة للجواب، وقضت المحكمة انه ليس من شأن ورود اسم مستشار معين في القرار المطعون فيه وتوقيع مستشار آخر على سبيل الخطأ المادي ان يعيب القرار الصادر في غرفة المذاكرة طالما لم يطعن بعدم صحة انتداب هذا الاخير لاكمال تشكيل الهيئة، كما اعتبرت المحكمة ان مهلة العشرة ايام المذكورة في المادة 136 اصول المحاكمات الجزائية والمعطاة للهيئة الاتهامية للفصل بالاستئناف هي من المهل الادارية التي لا يشكل تجاوزها سببا للنقض.
قضت المحكمة بنقض قرار الهيئة الاتهامية لجهة رد الدفع الشكلي بمرور الزمن على الدعوى الحالية وموضوعها جريمة احتيال وذلك لفقدانه الاساس القانوني اذ جاء التعليل غير كاف ويشوبه الغموض وقررت المحكمة بعد حلولها محل الهيئة ضم الدفع بمرور الزمن الى الاساس لانه يرتبط ارتباطا وثيقا باساس النزاع.