الأحكام

08/07/1996

تمييز جزائي حكم رقم : 156 /1996

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
156/1996
التاريخ
08/07/1996
الرئيس
احمد المعلم
الأعضاء
مرتضى، نمور
المصدر
الجامعة اللبنانية

بعدم ثبوت جرمي الخطف والتعذيب، وبخروج المدعى اختطافه بهدوء وحرية من المكان المدعى احتجازه فيه، ينتفي تطبيق المادة 570 من المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 من قانون العقوبات المتعلقة بالخطف والتعذيب. ان ضرب المدعي خارج اطار الاختطاف وبعد مشادة كلامية لا يعتبر تعذيبا خلال الخطف، وانما يدخل في جرمي الضرب والتهديد وتطبق عليه المادتان 554 و573 عقوبات.

ان حصول الافعال الجرمية قبل دخول قانون العفو العام حيز التطبيق يجعل الجرم ساقطا عملا بالبند 2 مادة 2 من قانون العفو العام رقم 84 تاريخ 26/8/1991. تسقط الدعوى العامة عن الافعال الجرمية.