08/07/1996
تمييز جزائي حكم رقم : 156 /1996
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 156/1996
- التاريخ
- 08/07/1996
- الرئيس
- احمد المعلم
- الأعضاء
- مرتضى، نمور
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
بعدم ثبوت جرمي الخطف والتعذيب، وبخروج المدعى اختطافه بهدوء وحرية من المكان المدعى احتجازه فيه، ينتفي تطبيق المادة 570 من المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 من قانون العقوبات المتعلقة بالخطف والتعذيب. ان ضرب المدعي خارج اطار الاختطاف وبعد مشادة كلامية لا يعتبر تعذيبا خلال الخطف، وانما يدخل في جرمي الضرب والتهديد وتطبق عليه المادتان 554 و573 عقوبات.
ان حصول الافعال الجرمية قبل دخول قانون العفو العام حيز التطبيق يجعل الجرم ساقطا عملا بالبند 2 مادة 2 من قانون العفو العام رقم 84 تاريخ 26/8/1991. تسقط الدعوى العامة عن الافعال الجرمية.